التعديل رقم 28 لقانون الدخول إلى إسرائيل: حظر دخول داعمي المقاطعة

التعديل رقم 28قانون الدخول إلى إسرائيلحركة BDSمقاطعة إسرائيلحقوق الإنسانالكنيستالمستوطنات الإسرائيلية

التعديل رقم 28 لقانون الدخول إلى إسرائيل

يمنع التعديل رقم 28 لقانون الدخول إلى إسرائيل (رقم 5712-1952) دخول أي أجنبي يقوم بـ "دعوة عامة لمقاطعة إسرائيل"، أو أي منطقة تخضع لسيطرتها. وبموجب هذا القانون، يتم حرمان هؤلاء الأجانب من الحصول على تأشيرات الدخول أو تصاريح الإقامة.

خلفية القانون وأهدافه

جاء هذا القانون كرد فعل على حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تدعو إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي. ويهدف القانون إلى الحد من تأثير هذه الحركة والضغط على من يروجون لها.

كان قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لمنع أي فرد من دخول البلاد، بما في ذلك حاملي التأشيرات. وقبل هذا التعديل، كانت السلطات الإسرائيلية تقوم أحياناً باحتجاز أو استجواب منتقدي إسرائيل عند محاولتهم الدخول.

متحف إسرائيل في القدس
متحف إسرائيل في القدس، أحد المعالم الثقافية في المدينة

تفاصيل التشريع وعملية الإقرار

تم تقديم مشروع القانون من قبل المشرعين الإسرائيليين بيزاليل سموتريتش وروي فولكمان. وبعد مناقشات حادة، وافق الكنيست على القانون في قراءته النهائية في 6 مارس 2017، بتصويت 46 صوتاً مقابل 28.

أحكام القانون

  • منع التأشيرات: يحظر القانون إصدار تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي غير مواطن أو مقيم دائم قام "بعلم وبشكل علني بدعوة لمقاطعة إسرائيل"، بشرط أن تكون هذه الدعوة ذات احتمالية معقولة بأن تؤدي إلى فرض مقاطعة فعلية.
  • الاستثناءات: يمتلك وزير الداخلية صلاحية منح استثناءات وفقاً لتقديره الخاص.
  • نطاق التطبيق: لا يقتصر الحظر على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، بل يشمل أيضاً الدعوة لمقاطعة "أي منطقة تخضع لسيطرتها"، وهو ما يشمل المستوطنات الإسرائيلية.

ردود الفعل والجدل

المؤيدون

دافع وزير الشؤون الاستراتيجية جيلاد إردان عن الحظر، معتبراً أن لإسرائيل الحق في تحديد من يدخل حدودها، وأن هذا الإجراء يهدف لمواجهة من يسعون إلى "نزع الشرعية عن إسرائيل" تحت غطاء حقوق الإنسان.

المعارضون

انتقدت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة "عدالة" و"جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل"، القانون، معتبرين أنه ينتهك المبادئ الأساسية للديمقراطية من خلال ربط الدخول بالرأي السياسي. كما أشار البعض إلى أن القانون لا يفرق بين من يدعو لمقاطعة إسرائيل كدولة وبين من يدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

التأثير المتوقع

أشار تقرير لصحيفة "ذا إندبندنت" إلى أن شخصيات سياسية بريطانية، مثل جيريمي كوربين، قد يتأثرون بهذا الحظر بسبب دعمهم للمقاطعة المستهدفة للمستوطنات في الضفة الغربية.

أسئلة شائعة

ما هو الهدف الأساسي من التعديل رقم 28 لقانون الدخول إلى إسرائيل؟

الهدف هو منع دخول الأجانب الذين يروجون لحركة المقاطعة (BDS) أو يدعون علناً لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية.

هل ينطبق هذا القانون على جميع من يدعم المقاطعة؟

لا، ينطبق فقط على من أصدر دعوة عامة لها احتمالية معقولة بأن تؤدي إلى مقاطعة فعلية، مع وجود مساحة تقديرية للسلطات والمحاكم في تفسير ذلك.

لماذا انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا القانون؟

لأنهم يرون أنه ينتهك حرية التعبير والمبادئ الديمقراطية من طريق منع الدخول بناءً على الآراء السياسية.